responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 43


8 - الكتابة :
قال : " وهل يشترط علمه بالكتابة ؟ فيه تردد . . " والأقرب :
اشتراط ذلك . . " [1] .
أقول : إن كان عدم علم القاضي الجامع للشرائط بالكتابة موجبا لوقوع الخلل في الحكم أو مقدماته فهو ، وإلا فإن الكتابة بنفسها لا ضرورة لها ، وعلى هذا عمل أصحاب الحوانيت والكسبة ، فإنهم يكتبون مطالباتهم في الدفاتر حذرا من الضياع والنسيان ، وأما إذا كان أحدهم متمكنا من حفظ ذلك فلا يكتب .



[1] وقد نسبه في المسالك إلى الأكثر وفي شرح اللمعة إلى الأشهر بل عن السرائر إلى مقتضى مذهبنا ، لكن لم يذكروا على اعتبار هذا الشرط دليلا بالخصوص ، ودعوى تبادر اشتراطه من أدلة الإذن أو انصرافها إلى العالم بها محل نظر . فما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله من الاشتراط في صورة توقف الضبط عليها دون غيرها هو الوجه .

43

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست