responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 416


والأولى الجمع بينهما بحمل الخبر المانع على الكراهة لأنه ينافي رغبة الشارع وترغيبه في انعتاق الإماء والعبيد بشتى الوسائل مهما أمكن .
هذا كله بالنظر إلى الأدلة الخاصة ، ويمكن الاستدلال لذلك بعمومات أدلة الاستصحاب واليد ، إذا المستفاد من خبر حفص بن غياث عدم اعتبار العلم بالواقع عند الشهادة ، وعليه فإن شهد بأن هذا ملكه ترتبت آثار الملكية بلا ريب ، وكذا في الاستصحاب ، فحيث يستصحب طهارة الثوب مثلا وتجوز الصلاة فيه يجوز الحلف على هذه الطهارة أيضا ولا مقيد بكونها طهارة واقعية حتى يجوز الحلف ثم إن الدعوى تبرز تارة بحيث يكون للمدعى عليه الحلف على البت وإن كانت في الواقع متعلقة بفعل الغير كأن يقول له :
" الذي في يدك لي " وأخرى تبرز على وجه لا يكون له ذلك ، كأن يقول له : " الذي بيدك قد غصبه مورثك " فهنا يحلف على نفي العلم .
متى يحلف المدعي ؟
قال المحقق : " أما المدعي ولا شاهد له فلا يمين عليه " .
أي : لما تقدم مرارا من قوله صلى الله عليه وآله : " البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه " .
قال : " إلا مع الرد أو نكول المدعى عليه على قول " .
أي : بناءا على القول بتوجه اليمين على المدعي مع نكول

416

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست