responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 387


[4] " اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر " [1] .
[5] " . . إن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها وتثقلان الرحم ، وإن ثقل الرحم انقطاع النسل " [2] .
[6] " قال الله عز وجل : لا أنيل رحمتي من يعرضني للأيمان الكاذبة . . " [3] .
قال المحقق : " ويكفي أن يقول : والله ما له قبلي حق " .
أقول : والدليل على ذلك اطلاق الأدلة .
قال : " وقد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان ، لكن ذلك غير لازم ولو التمسه المدعي ، بل هو مستحب استظهارا في الحكم " .
أقول : يدل على عدم وجوب التغليظ اطلاق الأدلة في الأيمان ، ويدل فعل أمير المؤمنين في احلاف الأخرس كغيره من الأخبار على جواز التغليظ في اليمين ، وقد استدل به على الاستحباب ، قلت :
وفيه أنه عليه السلام كتب تلك الكلمات وغسلها وأمر الأخرس بشرب ذلك الماء ، فإن كان الأخرس يعرف القراءة تحقق التغليظ وإلا فأي تأثير لهذه الكلمات من حيث التغليظ ؟ هذا غير واضح عندنا .
ثم إن الإمام قد حكم بعد امتناعه عن شرب ذلك الماء من دون رد لليمين على المدعي ، وهذا يخالف سائر الأخبار والقاعدة المقررة في فصل الخصومة وكيفية القضاء ، مع أن فعل الإمام عليه السلام لا



[1] وسائل الشيعة : 16 / 120 .
[2] وسائل الشيعة : 16 / 122 .

387

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست