responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 318


المنكر للأداء " ولا معنى لإقامتها على نفي ما تثبته اليمين المردودة التي جعلت لخصم النزاع بينهما ، إذن يجوز أن تقام البينة في مقابل اليمين المردودة لو اختلف مدلولاهما - كما ذكرنا .
وحينئذ نبحث عن مقتضى الأدلة أو الأصول فيما إذا أقام المنكر البينة بعد يمين المدعي مثلا ، فإن شملت اطلاقات أدلة البينة هذه البينة فهو وإلا فيرجع إلى الأصل من دون أن يطبق على هذه اليمين أحكام أحد الأمرين . . فالحاصل أنه لا وجه للحصر المذكور ، وحينئذ نقيد أدلة البينة على المدعي واليمين على من أنكر بأن اليمين على المنكر إلا إذا ردت على المدعي فهي عليه لا على المنكر .
ثم إن أثر اليمين المردودة يتوقف ترتبه على حكم الحاكم ، فهي من مقدمات الحكم ، والذي يثبت الحق هو الحكم وبه تنفصل الخصومة وينقطع النزاع كما ذكرنا سابقا ، فيكون معنى قوله عليه السلام - في مرسلة أبان - : " . . أن يحلف ويأخذ ماله " أنه يحلف ويحكم الحاكم ويأخذ ماله .
قال المحقق : " ولو نكل سقطت دعواه " .
أقول : لو نكل المدعي عن اليمين المردودة فقد ذكروا أنه تسقط دعواه ، ثم ادعي الاجماع على عدم جواز إعادة الدعوى في ذلك المجلس ، وفي إعادتها في مجلس آخر قولان ، وفي المسالك :
إن كان ترك اليمين لسبب وجيه وعذر مقبول أمهل وإلا كان ناكلا تسقط دعواه بامتناعه من اليمين .

318

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست