responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 292


هل يحبس الممتنع عن أداء الدين ؟
وكيف كان فإن امتثل المحكوم عليه حكم الحاكم فهو ، وإن امتنع من أداء الحق أجبره الحاكم أو سائر الناس على الأداء من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وللغريم أن يغلظ له القول ويخاطبه بما يكرهه في حدود الشرع ، ولو لم يفد ذلك كله حبسه الحاكم بالتماس الغريم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم - في الخبر الضعيف المتجبر بعمل الأصحاب - " لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل " [1] لكن العقوبة فيه مطلقة فالظاهر إناطتها بنظر الحاكم ، إلا أن في جواز حبسه لذلك نص خاص ، ففي الموثق : عن أبي عبد الله عليه السلام " إن عليا عليه السلام كان يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص " [2] وفي هذا الحبس احتمالات ، فيحتمل أن يكون عقوبة للمماطلة السابقة منه ، وأن يكون تحذيرا له عن المماطلة فيما يستقبل ، وأن يكون لغرض حمله على الاعتراف بما يملكه من الأموال ، ويدل الخبر المذكور على أنه بعد الحبس يؤمر الغريم أولا بأداء الحق بأن يقسم أمواله بين الغرماء بالحصص ، فإن أبى فعلى الإمام ذلك بعد بيع ماله ، وفي خبر السكوني : " إن عليا



[1] وسائل الشيعة : 13 / 90 عن مجالس ابن الشيخ .
[2] وسائل الشيعة : 13 / 147 .

292

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست