تعسر القرعة بالكثرة " . أقول : إذن في المسألة أقوال متعددة ، لكن المشهور - كما عن المسالك - هو القول الأخير [1] . الوظيفة السادسة ( عدم سماع دعوى المدعى عليه حين إقامة المدعى دعواه ) قال المحقق : " إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع حتى يجيب عن الدعوى وتنتهي الحكومة ثم يستأنف هو " . أقول : إذا أقام أحد المتداعيين دعواه كان وظيفة القاضي الاستماع لها ، فلو تكلم الآخر في خلال دعواه لم يسمع كلامه ، ثم عندما تنتهي دعواه يسكت هذا ويبدأ ذاك ، وذلك لأحقية السابق في الحقوق المشتركة مطلقا ، أي سواء في القضاء أو الفتوى أو الدرس ، فإن الأسبق أحق ، وكذا الأمر في الأموال المشتركة فمن سبق إلى مكان مشترك فهو أحق به . وهل لو خالف الحاكم ذلك ضمن - بالإضافة إلى المخالفة للوظيفة الشرعية - ؟ فيه تردد . ولو أسقط السابق حقه سقط . وهذا المعنى لا يختص بمورد الخصومة ، فلقد كان من سيرة
[1] وفي النافع لم يذكر إلا قولا واحدا حيث قال : " وإن اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه " .