responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 264


تعسر القرعة بالكثرة " .
أقول : إذن في المسألة أقوال متعددة ، لكن المشهور - كما عن المسالك - هو القول الأخير [1] .
الوظيفة السادسة ( عدم سماع دعوى المدعى عليه حين إقامة المدعى دعواه ) قال المحقق : " إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع حتى يجيب عن الدعوى وتنتهي الحكومة ثم يستأنف هو " .
أقول : إذا أقام أحد المتداعيين دعواه كان وظيفة القاضي الاستماع لها ، فلو تكلم الآخر في خلال دعواه لم يسمع كلامه ، ثم عندما تنتهي دعواه يسكت هذا ويبدأ ذاك ، وذلك لأحقية السابق في الحقوق المشتركة مطلقا ، أي سواء في القضاء أو الفتوى أو الدرس ، فإن الأسبق أحق ، وكذا الأمر في الأموال المشتركة فمن سبق إلى مكان مشترك فهو أحق به .
وهل لو خالف الحاكم ذلك ضمن - بالإضافة إلى المخالفة للوظيفة الشرعية - ؟ فيه تردد .
ولو أسقط السابق حقه سقط .
وهذا المعنى لا يختص بمورد الخصومة ، فلقد كان من سيرة



[1] وفي النافع لم يذكر إلا قولا واحدا حيث قال : " وإن اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه " .

264

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست