responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 263


به ، وأما بعد ما حكم وعلم به يكره أن يشفع في اسقاط حق أو ابطال .
بل يجب على القاضي ذلك في موارد ، ومن الموارد التي على القاضي الترغيب في المصالحة فيها هو فيما إذا نصب قاض للقضاء بين الناس وهو يعلم بعدم عدالة نفسه ، فإنه لا يجوز له الحكم في هذه الحال ، بل عليه ترغيب المتخاصمين في المصالحة أو حل النزاع بينهما بنقل الفتوى أو نحو ذلك من الطرق ، ثم ارجاع النظر في القضية والحكم فيها إلى الحاكم الجامع للشرائط إن لم يتوافقا على الصلح .
هذا وأما مع عدم وضوح الحكم فلا يجوز التعجيل في الحكم بل يستحب احضار العلماء والفضلاء في مجلس الحكم والتشاور معهم حتى يقل الاشتباه والخطأ مهما أمكن .
الوظيفة الخامسة ( رعاية العدالة في ورود الخصوم عليه ) قال المحقق " قده " : " إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول ، فإن وردوا جميعا قيل : يقرع بينهم ، وقيل : يكتب أسماء المدعين ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم ، وقيل : يذكرهم أيضا لتنحصر الحكومة معه وليس معتمدا ، ويجعلها تحت ساتر ويخرج رقعة رقعة ثم يستدعي صاحبها ، وقيل : إنما يكتب أسماءهم مع

263

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست