responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 233


المسألة السابعة عشرة ( في حرمة الرشوة ) قال المحقق : " الرشوة حرام على آخذها " .
أقول : لا يجوز أخذ الرشوة ، وهي حرام على آخذها بالاجماع بل بالضرورة من الدين ، ويدل عليه قوله تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون " [1] .
والأخبار في هذا الباب متواترة ، وفي جملة منها : إن الرشا في الحكم كفر بالله .



[1] سورة البقرة : 188 .
[2] عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الرشا في الحكم هو الكفر بالله " . وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : " وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله " . انظر وسائل الشيعة : 18 / 162 و 163 . وعن عمار بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : " فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله صلى الله عليه وآله " وسائل الشيعة : 6 / 61 .

233

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست