responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 230


المسألة الخامسة عشرة ( يجوز للحاكم أن يتعتع الشهود ) قال المحقق : " يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد ، وهو أن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يعقبه ، بل يكف عنه حتى ينتهي ما عنده وإن كان يتردد .
ولو تردد في الشهادة لم يجز ترغيبه في الاقدام على الإقامة ولا تزهيده في إقامتها .
وكذا لا يجوز ايقاف عزم العزيم عن الاقرار لأنه ظلم لغريمه ويجوز [1] ذلك في حقوق الله ، فإن الرسول صلى الله عليه وآله



[1] وفي المسالك : يستحب . قال : يستحب له ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله في قضية ماعز بن مالك لما جاء إلى النبي " ص " وأقر عنده بالزنا وكان " ص " يعرض له بالتأويل ويقول له : لعلك لمستها . ايثارا للاستتار . والرواية مشهورة .

230

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست