السؤال عن التزكية وكيفية ثبوتها : قال المحقق : " وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا فإنه أبعد من التهمة " . أقول : وهذا واضح ، لأنه إن سأل الشخص عن حال الشاهد في حضوره يصعب عليه الجواب بعدم التزكية إما حياء وإما وفاء وإما خوفا وإما رجاء ، وإن كان يعلم بعدالته فأجاب بالايجاب وشهد بذلك لاتهم من قبل الخصم بأنه زكاه لأحد الأسباب المذكورة . قال : " وتثبت مطلقة وتفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة " . أقول : إن التزكية تفتقر إلى المعرفة السابقة بباطن المزكى على أثر المخالطة ولا تكفي الشهادة تعويلا على حسن الظاهر عند المحقق ، لكن في الجواهر " تفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة المفيدة للعلم أو الظن بحصول الملكة وأن ما يصدر من ذلك من آثارها ، أو بحسن الظاهر بمعنى أنه لا يظهر منه سرا وعلانية إلا الحسن " أي : إن علم بالعدالة فهو وإلا كفى الظن بحصول الملكة ، وكذا يكفي الشهادة بحسن ظاهره بالمعنى المذكور ، فكأنه يحمل عبارة المحقق الصريحة في عدم كفاية حسن الظاهر على حسن ظاهر بعض أحواله وأفعاله التي لا يستفاد منها الحسن في جميع ما يظهر منه سرا وعلانية ، قال : وهذا هو مراد القائلين بكفاية حسن الظاهر فيتحد القولان . ثم إن الشهادة بالعدالة لا يشترط فيها التفصيل فيكفي أن يشهد