responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 207


السؤال عن التزكية وكيفية ثبوتها :
قال المحقق : " وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا فإنه أبعد من التهمة " .
أقول : وهذا واضح ، لأنه إن سأل الشخص عن حال الشاهد في حضوره يصعب عليه الجواب بعدم التزكية إما حياء وإما وفاء وإما خوفا وإما رجاء ، وإن كان يعلم بعدالته فأجاب بالايجاب وشهد بذلك لاتهم من قبل الخصم بأنه زكاه لأحد الأسباب المذكورة .
قال : " وتثبت مطلقة وتفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة " .
أقول : إن التزكية تفتقر إلى المعرفة السابقة بباطن المزكى على أثر المخالطة ولا تكفي الشهادة تعويلا على حسن الظاهر عند المحقق ، لكن في الجواهر " تفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة المفيدة للعلم أو الظن بحصول الملكة وأن ما يصدر من ذلك من آثارها ، أو بحسن الظاهر بمعنى أنه لا يظهر منه سرا وعلانية إلا الحسن " أي : إن علم بالعدالة فهو وإلا كفى الظن بحصول الملكة ، وكذا يكفي الشهادة بحسن ظاهره بالمعنى المذكور ، فكأنه يحمل عبارة المحقق الصريحة في عدم كفاية حسن الظاهر على حسن ظاهر بعض أحواله وأفعاله التي لا يستفاد منها الحسن في جميع ما يظهر منه سرا وعلانية ، قال : وهذا هو مراد القائلين بكفاية حسن الظاهر فيتحد القولان .
ثم إن الشهادة بالعدالة لا يشترط فيها التفصيل فيكفي أن يشهد

207

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست