responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 204


بخلاف ما لو كان الكلام هكذا : صل خلف العادل ، فإنه ظاهر في الشرطية الواقعية ويترتب عليه الإعادة أو القضاء مع انكشاف الخلاف .
وقد ذكر صاحب الجواهر : أن الأصل الواقعية في الشرائط ، وهذا الأصل غير واضح عندنا ولعله يريد الظاهر ، ولقد كان الأولى التعبير به دونه ، لأن الظاهر أمارة .
وقال في الجواهر : الفسق بعد الحكم لا ينقض الحكم ، قال :
بل لعله كذلك لو كان بعد الإقامة قبل الحكم ، وإن المراد من التبين هو تبين حاله اتفاقا لا بأن يقول الخصم - بعد احراز الحاكم العدالة - :
لو تفحصتم عن حالهما لبان لكم فسقهما ، فليس للحاكم قبول كلامه والتفحص عن ذلك .
هل يجوز التعويل على حسن الظاهر ؟
قال المحقق " قده " : " ولا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر " .
أقول : أي أنه لا يجوز الاعتماد على حسن الظاهر ، بل لا بد من معرفة باطن الشخص على أثر المعاشرة والمخالطة معه ، وهذا مبني على أن العدالة ملكة فإنه بناء على هذا يشترط الشهادة بوجود الملكة فيهما ولا يحصل العلم بذلك إلا بالمعاشرة ، إذ الأعمال الجوارحية يمكن الاطلاع عن طريقها إلى الجهات الباطنية لأن الإناء يترشح بما فيه .

204

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست