بخلاف ما لو كان الكلام هكذا : صل خلف العادل ، فإنه ظاهر في الشرطية الواقعية ويترتب عليه الإعادة أو القضاء مع انكشاف الخلاف . وقد ذكر صاحب الجواهر : أن الأصل الواقعية في الشرائط ، وهذا الأصل غير واضح عندنا ولعله يريد الظاهر ، ولقد كان الأولى التعبير به دونه ، لأن الظاهر أمارة . وقال في الجواهر : الفسق بعد الحكم لا ينقض الحكم ، قال : بل لعله كذلك لو كان بعد الإقامة قبل الحكم ، وإن المراد من التبين هو تبين حاله اتفاقا لا بأن يقول الخصم - بعد احراز الحاكم العدالة - : لو تفحصتم عن حالهما لبان لكم فسقهما ، فليس للحاكم قبول كلامه والتفحص عن ذلك . هل يجوز التعويل على حسن الظاهر ؟ قال المحقق " قده " : " ولا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر " . أقول : أي أنه لا يجوز الاعتماد على حسن الظاهر ، بل لا بد من معرفة باطن الشخص على أثر المعاشرة والمخالطة معه ، وهذا مبني على أن العدالة ملكة فإنه بناء على هذا يشترط الشهادة بوجود الملكة فيهما ولا يحصل العلم بذلك إلا بالمعاشرة ، إذ الأعمال الجوارحية يمكن الاطلاع عن طريقها إلى الجهات الباطنية لأن الإناء يترشح بما فيه .