responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 155


المسألة الأولى ( هل للقاضي أن يحكم بعلمه ؟ ) قال المحقق : " وهنا مسائل - الأولى : الإمام عليه السلام يقضي بعلمه مطلقا ، وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس ، وفي حقوق الله تعالى على قولي أصحهما القضاء . ويجوز أن يحكم في ذلك كله من غير حضور شاهد يشهد الحكم " .
أقول : أما حكم قضاء الإمام بعلمه فلا ثمرة للبحث عنه [1] إلا من



[1] ذكروا أن للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا أي في حق الله وحق الناس ، واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة والاجماع ، فمن الكتاب قوله تعالى : " يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق " . ومن السنة بأخبار منها : ما رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام - وقد وصفوه بالشهرة - قال : " جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فادعى عليه سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه . فقال : قد أوفيتك . فقال : اجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا . فأقبل رجل من قريش فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أحكم بيننا . فقال للأعرابي : ما تدعي على رسول الله " ص " ؟ فقال : سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه . فقال : ما تقول يا رسول الله ؟ فقال : قد أوفيته ، فقال للأعرابي : ما تقول ؟ قال : لم يوفني . فقال لرسول لله " ص " : ألك بينة أنك قد أوفيته ؟ قال : لا . فقال للأعرابي : أتحلف أنك لم تستوف حقك وتأخذه ؟ فقال : نعم . فقال رسول الله : لأتحاكمن مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله . فأتى علي بن أبي طالب عليه السلام ومعه الأعرابي ، فقال علي عليه السلام : ما لك يا رسول الله ؟ قال : يا أبا الحسن أحكم بيني وبين هذا الأعرابي . فقال علي " ع " : يا أعرابي ما تدعي على رسول الله ؟ قال : سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه . فقال : ما تقول يا رسول الله ؟ قال : قد أوفيته ثمنها . فقال : يا أعرابي أصدق رسول الله فيما قال ؟ قال الأعرابي : لا ما أوفاني شيئا . فأخرج علي سيفه فضرب عنقه . فقال رسول الله " ص " : لم فعلت يا علي ذلك ؟ فقال : يا رسول الله نحن نصدقك على أمر الله ونهيه وعلى أمر الجنة والنار والثواب والعقاب ووحي الله عز وجل ولا نصدقك على ثمن ناقة الأعرابي ، وإني قتلته لأنه كذبك لما قلت له : أصدق رسول الله . فقال : لا ما أوفاني شيئا . فقال رسول الله : أصبت يا علي فلا تعد إلى مثلها : ثم التفت إلى القرشي وكان قد تبعه فقال : هذا حكم الله لا ما حكمت به " . ومنها : ما رواه الصدوق باسناده عن ابن عباس وذكر قضاء عن أمير المؤمنين عليه السلام نحو القضية المذكورة . ومنها : ما رواه الصدوق باسناد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عمه : " أن النبي صلى الله عليه وآله ابتاع فرسا من أعرابي فأسرع ليقضيه ثمن فرسه فأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتاعها حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم فنادى الأعرابي فقال : إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه وإلا بعته ، فقام النبي " ص " حين سمع الأعرابي . فقال : أو ليس قد ابتعته منك ؟ فطفق الناس يلوذون بالنبي " ص " وبالأعرابي وهما يتشاجران . فقال الأعرابي : هلم شهيدا يشهد أني قد بايعتك . ومن جاء من المسلمين قال للأعرابي : إن النبي " ص " لم يكن يقول إلا حقا . حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع لمراجعة النبي " ص " للأعرابي فقال خزيمة : إني أنا أشهد أنك قد بايعته ، فأقبل النبي على خزيمة فقال : بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله . فجعل رسول الله شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين وسماه ذا الشهادتين " . وهذه الأخبار تجدها في الوسائل : 18 / 200 - 202 . ومنها خبر الدرع طلحة المذكور سابقا . واستدل له أيضا بفحوى الأدلة على قضاء غير الإمام بعلمه وبأن عصمة الإمام تمنع من التهمة ، وبوجوب تصديق الإمام في كل ما يقول . وأما الاجماع فقد حكي عن كتب جماعة من الأصحاب كالانتصار والخلاف والغنية والايضاح وغيرها . هذا ، وربما نقل الخلاف في هذه المسألة عن بعض القدماء .

155

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست