responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 95


الكُرّيّة للرفع ، مبنيّ على كون الكُرّيّة وسببيّتها له مجعولة من جانب الشارع ، وأمّا بناءً على القول بكشفه عنها وبيانه للناس فلا يتمّ ، فتدبّر .
< فهرس الموضوعات > دليل آخر للسيّد في المقام < / فهرس الموضوعات > دليل آخر للسيّد في المقام ثمّ إنّ ممّا احتجّ به السيّد ( قدّس سرّه ) : هو أنّه لولا الحكم بالطهارة مع البلوغ ، لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة ؛ لإمكان سبقها على كثرته [1] .
وفيه : أنّ المراد بالحكم بالطهارة إن كان هو الحكم بالطهارة الواقعيّة ، وكون الماء طاهراً واقعاً ، فالأمر كذلك ، إلَّا أنّ من المعلوم خلافه ؛ إذ لا يُعهد الحكم بالطهارة واقعاً من أحد من الأصحاب ، وإن كان المراد هو الحكم بالطهارة في مرحلة الظاهر ؛ استناداً إلى استصحاب الطهارة ، أو قاعدتها ، فمن الواضح عدم الدلالة على مطلوبه ( قدّس سرّه ) ؛ إذ بعد جريان الاستصحابين والتساقط لا بدّ أن يرجع إلى قاعدة الطهارة .
< فهرس الموضوعات > جواب صاحب المصباح عن استدلال السيّد < / فهرس الموضوعات > جواب صاحب المصباح عن استدلال السيّد وقد أجاب عن هذا الاستدلال صاحب المصباح :
أوّلًا : بأنّ حكمهم بطهارة الماء الكثير الذي وجد فيه نجاسة إنّما هو لجريان استصحاب طهارة الماء ، وعدم ملاقاته للنجاسة إلى زمان صيرورته كُرّاً ، ولا يعارضه أصالة عدم بلوغه كُرّاً إلى زمان الملاقاة ؛ إذ لا يحرز بها كون الملاقاة قبل الكُرّيّة إلَّا على القول بحجيّة الأُصول المثبتة ، ولا نلتزم بها [2] .



[1] المسائل الرسية ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 2 : 362 .
[2] مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 114 .

95

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست