< فهرس الموضوعات > حول وجوب الوضوء بالنذر < / فهرس الموضوعات > حول وجوب الوضوء بالنذر ثمّ إنّه قد يتوهّم : أنّه ربما يعرض للوضوء الحكم الوجوبي ، وهو فيما إذا صار متعلَّقاً للنذر وشبهه [1] ، ولكنّه لا يخفى أنّ تعلَّق النذر به ، لا يوجب عروض الوجوب على عنوان الوضوء ؛ ضرورة أنّ الوجوب إنّما تعلَّق بعنوان الوفاء بالنذر وشبهه ، وإلَّا لكان ذلك منافياً لتعلَّق الاستحباب به ؛ ضرورة عدم إمكان اجتماع الوجوب والاستحباب في شيء واحد ، مضافاً إلى أنّ صحّة النذر المتعلَّق به إنّما هي لكون الوضوء راجحاً مستحبّاً ، فكيف يمكن أن يصير تعلَّق النذر علَّة لرفع الحكم الاستحبابي المتعلَّق به ؟ ! فاجتماع الحكمين دليل على اختلاف المتعلَّقين وعدم تحقّق تضادّ في البين . < فهرس الموضوعات > فلنرجع إلى ذكر الفروع التي أوردوها في هذا المقام ، < / فهرس الموضوعات > فلنرجع إلى ذكر الفروع التي أوردوها في هذا المقام ، فنقول : < فهرس الموضوعات > الفرع الأوّل فيمن نوى بوضوئه الوجوب وليس لديه وضوء واجب < / فهرس الموضوعات > الفرع الأوّل فيمن نوى بوضوئه الوجوب وليس لديه وضوء واجب حُكي عن العلَّامة ( قدّس سرّه ) [2] في جملة من كتبه : من أنّ من ليس عليه وضوء واجب إذا نوى بالوضوء الوجوب وصلَّى به ، أعاد الصلاة ؛ فإن تعدّدتا - يعني الصلاة والطهارة مع تخلَّل الحدث أعاد الأُولى [3] . أقول : أمّا بناءً على ما ذكرنا من عدم ثبوت الملازمة بوجه ، وعدم كون