responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 363

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


< فهرس الموضوعات > حول وجوب الوضوء بالنذر < / فهرس الموضوعات > حول وجوب الوضوء بالنذر ثمّ إنّه قد يتوهّم : أنّه ربما يعرض للوضوء الحكم الوجوبي ، وهو فيما إذا صار متعلَّقاً للنذر وشبهه [1] ، ولكنّه لا يخفى أنّ تعلَّق النذر به ، لا يوجب عروض الوجوب على عنوان الوضوء ؛ ضرورة أنّ الوجوب إنّما تعلَّق بعنوان الوفاء بالنذر وشبهه ، وإلَّا لكان ذلك منافياً لتعلَّق الاستحباب به ؛ ضرورة عدم إمكان اجتماع الوجوب والاستحباب في شيء واحد ، مضافاً إلى أنّ صحّة النذر المتعلَّق به إنّما هي لكون الوضوء راجحاً مستحبّاً ، فكيف يمكن أن يصير تعلَّق النذر علَّة لرفع الحكم الاستحبابي المتعلَّق به ؟ ! فاجتماع الحكمين دليل على اختلاف المتعلَّقين وعدم تحقّق تضادّ في البين .
< فهرس الموضوعات > فلنرجع إلى ذكر الفروع التي أوردوها في هذا المقام ، < / فهرس الموضوعات > فلنرجع إلى ذكر الفروع التي أوردوها في هذا المقام ، فنقول :
< فهرس الموضوعات > الفرع الأوّل فيمن نوى بوضوئه الوجوب وليس لديه وضوء واجب < / فهرس الموضوعات > الفرع الأوّل فيمن نوى بوضوئه الوجوب وليس لديه وضوء واجب حُكي عن العلَّامة ( قدّس سرّه ) [2] في جملة من كتبه : من أنّ من ليس عليه وضوء واجب إذا نوى بالوضوء الوجوب وصلَّى به ، أعاد الصلاة ؛ فإن تعدّدتا - يعني الصلاة والطهارة مع تخلَّل الحدث أعاد الأُولى [3] .
أقول : أمّا بناءً على ما ذكرنا من عدم ثبوت الملازمة بوجه ، وعدم كون



[1] شرائع الإسلام 1 : 3 ، تذكرة الفقهاء 1 : 148 ، جواهر الكلام 1 : 58 .
[2] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 56 57 .
[3] تذكرة الفقهاء 1 : 148 ، منتهى المطلب 1 : 56 ، قواعد الأحكام 1 : 10 / السطر 16 ، نهاية الإحكام 1 : 32 .

363

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست