responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 240


ورجليه ، وإن كان الماء متفرّقاً فقدر أن يجمعه ، وإلَّا اغتسل من هذا ومن هذا ، وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ، ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه [1] .
فإنّ قوله ( عليه السّلام ) في ذيل الرواية فلا عليه أن يغتسل . .
إلى آخره ، يدلّ على كفاية الاغتسال بالماء ولو رجع فيه غُسالة بعض الأعضاء ، كما لا يخفى .
ولكن دلالة الرواية على المنع والاستدلال بها عليه ، أوضح من دلالة سائر روايات المنع ، وأولى منها للاستدلال بها عليه ، فإنّ حكمه ( عليه السّلام ) بالنضح باليد إلى الجهات الأربع ، ليس إلَّا لعلاج رجوع الماء المستعمل فيه ، وهو لا ينافي الحكم بالإجزاء في الذيل ، فإنّ ذلك يختصّ بحال الضرورة . فالرواية تدلّ على المنع كسائر ما يدلّ عليه بل أوضح منها ، كما عرفت .
هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّ النضح ليس لعلاج رجوع الماء ؛ بتقريب : أنّ رشّ الأرض يوجب سرعة جذب الماء ، فإنّ ذلك مخالف للوجدان قطعاً ، فإنّ رشّها لو لم يكن مانعاً عن جذب الماء ، لا يكون موجباً للسرعة ضرورةً ، وكذلك النضح ليس نضحاً على البدن - كما قيل [2] فإنّ ذلك منافٍ للأمر به في الوضوء أيضاً ، كما في رواية الكاهلي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول إذا أتيت ماء وفيه قلَّة ، فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضّأ [3] .



[1] تهذيب الأحكام 1 : 367 / 1115 ، و : 416 / 1315 ، وسائل الشيعة 1 : 216 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 10 ، الحديث 1 .
[2] ذكرى الشيعة 1 : 103 ، انظر الحدائق الناضرة 1 : 463 .
[3] الكافي 3 : 3 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 408 / 1283 ، وسائل الشيعة 1 : 218 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 10 ، الحديث 3 .

240

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست