responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 217


< فهرس الموضوعات > تنبيه في استعمال الغسالة في رفع الحدث والخبث < / فهرس الموضوعات > تنبيه في استعمال الغسالة في رفع الحدث والخبث لو قلنا بطهارة الغسالة فهل يجوز استعمالها في رفع الحدث والخبث ، أو في رفع الثاني دون الأوّل ، أو لا يجوز استعمالها في رفع شيء منهما ؟ وجوه .
لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة جواز استعمالها في رفعهما ، بعد أنّه لا يعتبر في رفع الحدث إلَّا كون الرافع ماءً ، وفي رفع الخبث إلَّا الغسل بالماء ، ومن المعلوم عدم خروجها عن عنوان المائيّة ، ودعوى الانصراف ممنوعة .
< فهرس الموضوعات > حول ما يدلّ على التفصيل بين الحدث والخبث < / فهرس الموضوعات > حول ما يدلّ على التفصيل بين الحدث والخبث نعم مقتضى بعض الروايات التفصيل ، وهو ما رواه الشيخ بالإسناد عن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال :
لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل . فقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه ، وأمّا الذي يتوضّأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به [1] .



[1] تهذيب الأحكام 1 : 221 / 630 ، الإستبصار 1 : 27 / 71 ، وسائل الشيعة 1 : 215 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 13 .

217

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست