responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 92


هذا غاية ما يمكن أن يقال تأييداً لمرام السيّد ( قدّس سرّه ) .
ويتوجّه عليه : المنع عن قصور أدلَّة الماء القليل عن شمول مثل المقام ؛ ممّا يتبدّل موضوع القلَّة بالملاقاة ، ويندرج في موضوع الكُرّ ؛ وذلك لأنّ الموضوع للحكم بالنجاسة بسبب الملاقاة هو الماء القليل ؛ بمعنى أنّ الملاقاة - بعد كونه قليلًا علَّة لعروض النجاسة ، كما أنّ ماء الكُرّ لو خرج عن الكُرّية بسبب ملاقاة النجس ، لا يخرج عن الطهارة ؛ لأنّ الموضوع هو الماء الكُرّ الملاقي ، وهو متحقّق ، كما أنّ الموضوع هنا هو الماء القليل الملاقي ، وهو حاصل .
وبعبارة أخرى : الملاقاة هنا علَّة لتحقّق الكرّية ولترتّب الانفعال ، والكُرّيّة مانعة عن تأثير النجاسة ، فالحكم المترتّب على الكُرّ - وهو عدم الانفعال متأخّر بمرتبة واحدة عن الانفعال المترتّب على الملاقاة ؛ لكونه في رتبة موضوع الحكم بعدم الانفعال ، وهي الكرّيّة .
وبالجملة : لا شبهة في أنّ الملاقاة إنّما حصلت في حال القلَّة وبمجرّدها يصير الماء نجساً ، ولا يبقى معه مجال للحكم بعدم الانفعال المترتّب على الكُرّيّة المتأخّرة عن الملاقاة ، وهذا واضح لا ينبغي الارتياب فيه .
الاستدلال بقاعدة الطهارة فيما كان المتمّم طاهراً وقد يستدلّ للقول بالطهارة في خصوص الصورة المتقدّمة - وهي ما لو كان المتمّم ماءً طاهراً بقاعدة الطهارة ؛ بتقريب : أنّ استصحاب نجاسة الماء المتمَّم - بالفتح يعارضه استصحاب طهارة الماء المتمّم - بالكسر لانعقاد الإجماع على عدم اختلاف ماء واحد - ممتزج بعضه ببعض في الطهارة والنجاسة ، وبعد

92

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست