responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 90


الكُرّ في الاعتصام ، يلزم مثل ما ذكر من التوالي الفاسدة .
والتحقيق أن يقال : إنّ المناط في ذلك غير معلوم ، والانفعال وضدّه لا يتبيّنان على ما ذكر كيف ، وقد حكم الشارع بانفعال الماء لو وقع فيه ما يكون بنظر العقلاء نظيفاً في غاية النظافة ، مثل يد الكافر بناءً على نجاسته ، وقد ورد في الرواية أنّ ما يبلّ الميل ينجس حبّا من الماء [1] ، ومن المعلوم عدم تحقّق السراية أصلًا ، ومع هذا لا يجوز رفع اليد عن ظاهر قوله ( عليه السّلام ) إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء [2] حيث إنّ ظاهره : أنّ الماء البالغ ذلك الحدّ لا ينجس لو لاقى النجاسة بعد البلوغ ، وتعميم الحكم لصورة تحقّق الملاقاة قبل البلوغ ، يحتاج إلى استفادة المناط المشترك بين الصورتين ، وقد عرفت عدم إمكانها .
الاستدلال بصحيحة ابن بزيع فيما كان المتمِّم طاهراً ويمكن أن يستدلّ على طهارة الماء القليل المتنجّس المتمَّم كرّاً ، في خصوص ما إذا كان المتمّم - بالكسر طاهراً ، بعد ادّعاء قصور الأدلَّة - الدالَّة على انفعال الماء القليل عن شمول مثل الصورة ؛ لأنّ موضوعها هو الماء القليل الملاقي للنجس ، وهو غير متحقّق في المقام ؛ لأنّ الماء المتمّم - بالكسر حال القلَّة غير ملاقٍ للنجس ، وحال الملاقاة لا يتّصف بوصف القلَّة ؛ إذ بالملاقاة يتبدّل الموضوع ، ويندرج في عنوان الكُرّ : بصحيحة محمّد بن إسماعيل المتقدّمة [3] بناءً على ما احتملنا في معناها ، ونفينا عنه البعد سابقاً من أنّ



[1] الكافي 6 : 413 / 1 ، وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 6 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 .
[3] تقدّم في الصفحة 37 .

90

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست