كلام السيّد وابن إدريس في المقام وقد ينسب - في المقام اعتبار ورود النجاسة على الماء إلى السيّد وابن إدريس ( قدّس سرّهما ) [1] ومنشأ النسبة ما ذكره السيّد في " الناصريات " وما يظهر من " السرائر " من اختياره لما ذكر فيها والأولى نقل عبارة السيّد حتى يظهر حال النسبة ، فنقول : قال : " المسألة الثالثة : لا فرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء . وهذه المسألة لا أعرف فيها نصّاً لأصحابنا ، ولا قولًا صريحاً ، والشافعي يفرّق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ، فيعتبر القُلَّتين في ورود النجاسة على الماء ، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة [2] ، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة ، ويقوى في نفسي عاجلًا - إلى أن يقع التأمّل في ذلك صحّةُ ما ذهب إليه الشافعي . والوجه فيه : أنّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة ، لأدّى ذلك إلى أنّ الثوب لا يطهر من النجاسة إلَّا بإيراد كُرّ من الماء عليه ، وذلك يشقّ ، فدلّ على أنّ الماء إذا ورد على النجاسة لا تعتبر فيه القُلَّة والكثرة ، كما تعتبر فيما ترد النجاسة عليه " [3] . انتهى كلامه رفع مقامه . وذكر الحلَّي بعد نقل هذه العبارة ما هذا لفظه : " قال محمّد بن إدريس