responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 72


كثيرة : كالحكم بطهارة المتنجّس بالدم إذا زالت عينه ولو بقي لونه ، فإنّ العقل يحكم بأنّ بقاء اللون كاشف عن بقاء أجزاء الدم ؛ لامتناع انتقال العرض - كما حقّق في محلَّه [1] . ومع ذلك فهو بنظر العرف زائل غير باقٍ ، ولذا يحكم عليه بالطهارة ، وكالحكم بطهارة الشيء المجاور للميتة الآخذ ريحها ، فإنّه لا يعدّ الريح من أجزاء الميتة عرفاً ، مع أنّه يكون من أجزائها عقلًا ، كما قُرّر في موضعه .
فانقدح من جميع ما ذكرنا : أنّ الأقوى هو انفعال الماء القليل مطلقاً ، إلَّا فيما كان النجس الملاقي غير ظاهر بنظر العرف أصلًا .
حول اعتبار ورود النجاسة في انفعال الماء القليل ثمّ إنّه هل يعتبر في انفعال الماء القليل ، أن تكون النجاسة واردة عليه ، أو ينفعل مطلقاً ؛ سواء كان الماء وارداً على النجاسة ، أو كانت النجاسة واردة عليه ؟
وليعلم الفرق بين هذا المقام وبين ماء الغُسالة - الذي سيجيء النزاع فيه إن شاء الله تعالى [2] فإنّ النزاع هنا في الماء الوارد على النجاسة ؛ سواء كان مستعملًا للتطهير أو لغيره ، وسواء ورد الماء على النجاسة وتجاوز عنها ، أو استقرّ معها ، كما إذا اختلط الماء بالدّم الذي يكون في الإناء - مثلًا من دون أن يتحقّق التغيّر بوجه .
وهناك في الماء المستعمل للتطهير ؛ سواء ورد الماء على النجاسة ، أو كان موروداً بالإضافة إليها ، فالنسبة بين المقامين العموم والخصوص من وجه .



[1] الشفاء ، الإلهيّات : 359 ، كشف المراد : 143 ، شرح المواقف 5 : 27 .
[2] يأتي في الصفحة 199 .

72

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست