أنّه يكفي في الطَّهوريّة كون الماء طاهراً قبل الملاقاة ، وأنّ تنجّسه بالملاقاة لا يضرّ بذلك أصلًا [1] . تفصيل الشيخ الطائفة في انفعال الماء القليل ثمّ إنّه حُكي عن الشيخ ( قدّس سرّه ) التفصيل في انفعال الماء القليل بين كون النجس ممّا لا يدركه الطرف وبين غيره ؛ بعدم الانفعال في الأوّل دون الثاني [2] . وفيه : أنّه إن كان مستنده في ذلك صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة [3] ، الدالَّة على التفصيل بين استبانة الدم في الماء ، فلا يصحّ الوضوء منه وبين عدم الاستبانة فيصحّ . فقد عرفت أنّ مورد السؤال فيها ، هو العلم بإصابة الدم الإناءَ مع الشكّ في إصابته الماء [4] ، فلا ارتباط لها بالمقام أصلًا . وإن كان مستنده هو انصراف الأدلَّة - الدالَّة على نجاسة ذلك النجس عمّا إذا بلغ في القلَّة بمقدار لا يدركه الطرف . ففيه : أنّه إن كان المراد بقوله لا يدركه الطرف هو فرضه كالعدم بالنظر المسامحي العرفي ، كما يظهر من التمثيل له بقوله كرأس الإبر . فيرد عليه : منع الانصراف ؛ إذ لا دليل عليه . وإن كان المراد به أنّه لا يدرك بنظر العرف أصلًا ، بل الاطَّلاع عليه يحتاج إلى الوسائل غير العاديّة ، فالانصراف مسلَّم لا ينبغي الارتياب فيه ، وله نظائر
[1] راجع ما يأتي في الصفحة 203 204 . [2] المبسوط 1 : 7 ، الاستبصار 1 : 23 ، ذيل الحديث 12 . [3] تقدّم في الصفحة 59 60 . [4] تقدّم في الصفحة 60 .