الفرض والسنّة في الغسلات قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " الفرض في الغسلات مرّة واحدة ، والثانية سُنّة ، والثالثة بِدْعة " ) * [1] . أقول : لا خلاف ولا إشكال في كون الفرض هو غسل كلّ عضو بتمامه مرّة واحدة ؛ ولو حصل ذلك بغرفات متعدّدة . وأمّا استحباب الغسلة الثانية فقد نُسب إلى المشهور [2] ، وحكي عن غير واحد من قدماء الأصحاب دعوى الإجماع عليه [3] . والمحكيّ عن جماعة هو القول بجواز الغسلة الثانية وعدم الأجر عليها [4] ، بل حكي عن بعضهم القول بكون الثانية بدْعة - أيضاً كالثالثة [5] .