responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 581


الفرض والسنّة في الغسلات قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " الفرض في الغسلات مرّة واحدة ، والثانية سُنّة ، والثالثة بِدْعة " ) * [1] .
أقول : لا خلاف ولا إشكال في كون الفرض هو غسل كلّ عضو بتمامه مرّة واحدة ؛ ولو حصل ذلك بغرفات متعدّدة .
وأمّا استحباب الغسلة الثانية فقد نُسب إلى المشهور [2] ، وحكي عن غير واحد من قدماء الأصحاب دعوى الإجماع عليه [3] .
والمحكيّ عن جماعة هو القول بجواز الغسلة الثانية وعدم الأجر عليها [4] ، بل حكي عن بعضهم القول بكون الثانية بدْعة - أيضاً كالثالثة [5] .



[1] شرائع الإسلام 1 : 15 .
[2] الحدائق الناضرة 2 : 319 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 38 .
[3] مدارك الأحكام 1 : 231 ، مفتاح الكرامة 1 : 273 / السطر 23 ، انظر مستند الشيعة 2 : 181 182 ، جواهر الكلام 2 : 266 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 333 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 38 .
[4] انظر الفقيه 1 : 29 / 92 ، مدارك الأحكام 1 : 233 ، مفتاح الكرامة 1 : 273 / السطر الأخير ، و 274 ، جواهر الكلام 2 : 269 .
[5] الخلاف 1 : 87 ، المسألة 38 ، الحدائق الناضرة 2 : 319 320 ، انظر جواهر الكلام 2 : 269 و 274 .

581

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست