فرع : في نيّة الوضوء الارتماسي لو ارتمس في الماء الجاري فنوى الوضوء ؛ بأن نوى غسل الوجه أوّلًا ، ثمّ نوى غسل اليمنى ثمّ اليسرى ، ثمّ مسح رأسه ورجليه ، يصحّ وضوؤه ؛ لأنّ صيرورة كل واحد من الغسلات غسلًا وضوئيّاً يتوقّف على النيّة ، والمفروض أنّه نوى أوّلًا غسل الوجه ثم سائر الأعضاء على الترتيب المعتبر في الوضوء ، ولا يلزم أن يكون جرى الماء على غير نسق واحد ، وكان لجرياناته المتعاقبة امتياز عرفيّ - كما في " المصباح " [1] فإنّه يكفي في حصول التغاير مجرّد نيّة الوضوء به ، ولا يلزم أن يكون هنا غسلات متعدّدة ممتازة ، فإنّ الغسل الواحد الممتدّ ، يمكن أن يقع بعض أجزائه غسلًا للوضوء بسبب النيّة ، كالخطَّ الواحد كذلك . هذا في الماء الجاري . وأمّا الواقف فكذلك - أيضاً بشرط حصول تحريك كلّ عضو عند إرادة غسله ؛ بحيث يجري الماء من الأعلى إلى الأسفل ؛ لصدق تحقّق الغسل كذلك عليه .