responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 570


أدلَّة عدم وجوب الاستئناف وفي مقابل هذه الأخبار بعض الأخبار التي يُستفاد منها عدم الوجوب ، مثل موثّقة ابن أبي يعفور ، المحكيّة عن " مستطرفات السرائر " عن كتاب " النوادر " لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ، ثمّ استيقنت بعد أنّك بدأت بها ، غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك ورجليك [1] .
ومثلها رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) - في حديث تقديم السعي على الطواف قال ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك ، كان عليك أن تعيد على شمالك [2] .
ويمكن المناقشة في هذه الرواية بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة ، ولكنّه مع ذلك يجب رفع اليد عن ظاهر الطائفة الأُولى ؛ لكون الموثقة نصّاً في عدم وجوب إعادة غسل اليمين ، ومع فرض عدم إمكان الحمل فيها وثبوت المكافأة ، فلا إشكال في ترجيح الموثّقة عليها ؛ لكونها موافقة لفتوى المشهور ، بل الكلّ - كما عرفت من " الجواهر " فتصير الطائفة الأُولى ساقطة عن الاعتبار باعتبار إعراض الأصحاب عنها .



[1] المستطرفات ، ضمن السرائر 3 : 553 554 ، وسائل الشيعة 1 : 454 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 35 ، الحديث 14 .
[2] تهذيب الأحكام 5 : 129 / 427 ، وسائل الشيعة 1 : 451 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 35 ، الحديث 6 .

570

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست