responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 537


الله تعالى بالعود إن عادوا .
وبالجملة : فمدلول هذه الرواية - ككثير من الروايات الظاهرة في الجواز هو وجوب البراءة وحرمة تركها .
وبإزاء هذه الأخبار روايات أُخر ظاهرة - بل صريحة في حرمة التبرّي ووجوب مدّ الرقاب [1] ، ولكن كلَّها مخدوشة من حيث السند ، ولا يمكن رفع اليد بسببها عن عمومات التقيّة ، وخصوص الأخبار المجوّزة للتبرّي ، خصوصاً في هذا الحكم الذي يرجع إلى تجويز قتل النفوس بل إيجابه ، فالأقوى بمقتضى ما عرفت جواز التبرّي - بل وجوبه عند الدوران بينه وبين القتل .
نعم قد يكون ذلك مستلزماً لتزلزل أركان المذهب وإضلال الشيعة ، فلا يجوز كما عرفت .
حول تعلَّق الوجوب بالتقية بعنوانها ثمّ إنّ التقيّة هل تعلَّق الوجوب بها بعنوانها ، أو أنّ الواجب إنّما هي العناوين الأُخر ، كترك إلقاء النفس في الهَلَكة وغيره من العناوين ؟
والتحقيق أن يقال : إنّ التأمّل والتتبّع في الأخبار الواردة في التقيّة ، يقضي بأنّ هنا عناوين ثلاثة لا ربط لأحدها بالآخر ؛ لا من حيث الموضوع الذي هو نفس تلك العناوين ، ولا من حيث الحكم كما يجيء :
الأوّل : عنوان الاضطرار الذي يجوّز ترك الواجبات وفعل المحرّمات ، وقد أُطلق التقيّة عليه في مثل قوله ( عليه السّلام ) التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه



[1] وسائل الشيعة 16 : 228 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 29 ، الحديث 8 و 9 و 10 ، و : 232 ، الباب 30 ، الحديث 21 .

537

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست