responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 535


وكيف كان ، فرفع اليد عن عمومات دليل الحرج ، وحديث الرفع ، وعمومات التقيّة ، وخصوص الروايات المتقدّمة ، الدالَّة على جريان التقيّة في الأُمور المذكورة - بمجرّد تلك الروايات الدالَّة على عدم جريانها فيها القابلة للتوجيه بما ذكر في غاية الإشكال ، خصوصاً بعد مساعدة الاعتبار على أنّه لو دار الأمر بين القتل ، ومجرّد شرب النبيذ أو المسح على الخُفّين ، لكان الترجيح مع الثاني ، بل هو المتعيّن .
ويؤيّده : أنّه لم يظهر من أحد الفتوى بوجوب ترك التقيّة فيما ذكر .
فالأقوى جريان عمومات التقيّة بالإضافة إليه أيضاً .
التقيّة في الدماء وفي سبّ الأئمة ( عليهم السّلام ) وأمّا الدماء فلا إشكال - كما أنّه لا خلاف في عدم التقيّة فيها [1] ، كما أنّه لا إشكال في ثبوتها في سبّ الأئمّة ( عليهم السّلام ) ؛ فيما إذا لم يستلزم إضلال الناس وتزلزل أركان المذهب ، كما إذا وقع من رئيس الشيعة ومرجعهم مثلًا ، وإلَّا فلا يجوز ، بل الترجيح مع مدّ الرقاب ، كما ظهر وجهه ممّا تقدّم .
وأمّا التبرّي منهم ( عليهم السّلام ) وإظهار البراءة ، فقد ورد فيه روايات مختلفة ، وقد جمعها في " الوسائل " في الباب التاسع والعشرين من أبواب كتاب الأمر بالمعروف [2] ، وعمدة ما يدلّ على الجواز رواية مسعدة بن صدقة ، قال : قيل له : إنّ الناس يروون : أنّ علياً ( عليه السّلام ) قال على منبر الكوفة : أيّها الناس إنّكم ستُدعون إلى سبّي فسبّوني ، ثمّ تُدْعَون إلى البراءة منّي فلا تبرّؤوا منّي . فقال ما أكثر ما



[1] السرائر 2 : 25 ، منتهى المطلب 2 : 994 / السطر 11 ، مجمع الفائدة والبرهان 7 : 550 ، رياض المسائل 1 : 510 / السطر 16 ، مستند الشيعة 14 : 194 ، جواهر الكلام 22 : 169 .
[2] وسائل الشيعة 16 : 225 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 29 .

535

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست