responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 525


وبالجملة : فالقاعدة تقتضي سقوط الوضوء بعد العجز عنه ، وانتقال الفرض إلى التيمّم ، إلَّا أنّ الظاهر أنّه لا خلاف في وجوب الوضوء ، وقد حُكي عن جماعة نقل الإجماع عليه [1] ، والأحوط الجمع بينهما .
التنبيه السادس : في وجوب المسح على البشرة إنّ الواجب هو المسح على بشرة القدم ، ولا يجوز على حائل من خُفّ أو غيره إلَّا في مورد التقيّة أو الضرورة ؛ لما عرفت - فيما تقدّم من أنّ الأرجل حيث لا تكون بحسب النوع ذات شعر كثير كالوجه والرأس ، فالمتبادر عند العرف من وجوب المسح عليها ، هو المسح على نفس البشرة ، بخلافهما [2] ، وحينئذٍ فلو فرض كون الشعر بحيث يمنع عن وصول الماء إليها ، فلا بدّ من إزالته أو المسح على الموضع الخالي منه .
ولكن مقتضى عموم صحيحة زرارة المتقدّمة كفاية المسح عليه ؛ حيث قال : قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ، ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء [3] .
وقد عرفت - فيما سبق أنّ العدول في الجواب عن خصوص المورد ، والتعبير بكلمة " كلّ " ، دليل على عدم اختصاص الحكم المذكور في الجواب به وشموله لجميع مواضع الوضوء [4] ، فالرواية بعمومها تدلّ على عدم وجوب



[1] جواهر الكلام 2 : 230 .
[2] تقدّم في الصفحة 491 .
[3] تهذيب الأحكام 1 : 364 / 1106 ، وسائل الشيعة 1 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 46 ، الحديث 2 .
[4] تقدّم في الصفحة 22 .

525

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست