responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 524


التنبيه الخامس : في حكم مقطوع الرِّجل من الكعب لو قطع من الكعب : فتارة يكون من ابتدائه ، وأُخرى من فوقه .
ففي الأوّل : إن قلنا بدخوله في المحدود ووجوب مسحه أيضاً ، فحكمه حكم ما لو قطع ممّا دون الكعب بلا إشكال ، وإن قلنا بخروجه عنه وعدم وجوب مسحه فحكمه حكم الفرض الآتي .
وفي الثاني مقتضى القواعد سقوط الوضوء وانتقال الفرض إلى التيمّم ، وليس المقام من قبيل أقطع اليد الذي حكمنا فيه سابقاً بسقوط غسل اليد بالنسبة إليه [1] ؛ لأنّه هنا يكون قادراً على التيمّم الكامل ، بخلاف أقطع اليد الذي دار أمره بين الوضوء الناقص والتيمّم كذلك ، كما هو غير خفيّ ، ورواية رفاعة المتقدّمة الواردة في أقطع اليد والرّجل [2] ظاهرها ما إذا بقي من موضع الغسل والمسح شيء ، ولذا سُئل فيها عن حكم موضع القطع ، وقد تقدّم .
وتوهّم : أنّ العجز عن امتثال الأمر بمسح الأرجل لا يوجب سقوط الأمر بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس لأنّ هنا أوامر متعدّدة [3] .
مدفوع : بمنع ذلك ؛ وأنّ هذه الأوامر مسوقة لبيان كيفيّة الوضوء ، ولا يكون كلّ واحد منها أمراً مستقلا ، مضافاً إلى أنّ لازم ذلك الاكتفاء بغسل الوجه فقط فيما إذا لم يقدر إلَّا عليه ، مع أنّه لا يلتزم به أحد ، والتمسّك بقاعدة الميسور قد عرفت ما فيه [4] .



[1] تقدّم في الصفحة 438 .
[2] تقدّم في الصفحة 433 .
[3] انظر مستند الشيعة 2 : 143 .
[4] تقدّم في الصفحة 302 .

524

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست