responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 523

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


يديه ، ولا دلالة فيه على أنّه مسح الرّجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى أنّه مسوق لبيان كفاية البِلَّة في مقابل القول باعتبار الماء الجديد ، كما هو ظاهر .
وأمّا قول أبي جعفر ( عليه السّلام ) فدلالته على التقييد مبنيّة على أن يكون قوله وتمسح ببلَّة يُمناك . .
إلى آخره جملة مستقلَّة غير مرتبطة بسابقها ، وأمّا لو كان منصوباً معطوفاً على فاعل " يجزيك " ؛ بحيث كان متفرّعاً على كفاية ثلاث غُرفات - كما أنّ دعواه غير بعيدة فلا دلالة على المقام ؛ لأنّ مفاده - حينئذٍ مجرّد كفاية ثلاث غرفات والمسح بالبلَّة وعدم لزوم الماء الجديد ، ولا نظر له إلى آلة المسح .
وعلى الأوّل أيضاً يمكن منع جواز تقييد الآية به ؛ لأنّ اعتبار اليُمنى في مسح الرأس - مضافاً إلى ظهوره في وجوب مسح الناصية بأجمعها ربما يُوهن التمسّك به في مسح الرّجل أيضاً .
وبالجملة : فرفع اليد عن إطلاق الآية بسبب هذه الرواية في غاية الإشكال ، فالظاهر - حينئذٍ هو الوجه الأخير وإن كان الأحوط هو الأوّل .
التنبيه الرابع : حكم من قطع بعض مواضع مسحه إذا قُطع بعض موضع المسح يجب عليه المسح على ما بقي ، والوجه فيه ما عرفت : من أنّ التحديد في الآية إنّما وقع من طرف الكعب فقط ، لا من الطرفين [1] ، فإذا قطع بعض موضع المسح فالقدرة على مسح الرّجل إلى الكعب - المأمور به في الآية الشريفة باقية بعد ، فيجب عليه مسح المقدار الباقي .



[1] تقدّم في الصفحة 503 .

523

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست