responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 518


وظاهرهما هو التخيير بين إيقاعه بتمامه مُقبلًا وبين إيقاعه كذلك مُدبراً ، لا الجمع بينهما في مسح واحد .
وتؤيّده : مرسلة يونس المتقدّمة [1] ، وفيها : أنّه يقول الأمر في مسح الرِّجْلين موسّع ؛ من شاء مسح مُقبلًا ، ومن شاء مسح مُدبراً ، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء الله تعالى .
ولكن لا دليل على تقييد إطلاق الآية بغير هذه الصورة ، فالأقوى الجواز مطلقاً ؛ وإن كان الأحوط ترك التبعيض .
التنبيه الثالث : في الترتيب بين الرجلين إنّه - على الأشهر [2] ليس بين الرجلين ترتيب .
والدليل عليه إطلاق خصوص الآية الشريفة الآمرة بمسح الأرجل من دون تعرّض للترتيب ، وليس هنا إطلاق يمكن الاستناد إليه غيره ؛ وذلك لأنّ الأخبار البيانيّة [3] كلَّها مسوقة لبيان جهة أُخرى ، كانت معركة للآراء بين العامّة والخاصّة ، وليست واردة لبيان هذه الجهة حتّى يجوز الأخذ بإطلاقها كما يظهر بالتأمّل فيها ، بل في بعضها إشعار بثبوت الترتيب بين الرّجْلين أيضاً .
وبالجملة : فدعوى : أنّ خلوّها عن التعرّض لهذه الخصوصيّة على كثرتها وتعرّضها لسائر الخصوصيّات قرينة على عدم كون هذه الخصوصيّة



[1] تقدّمت في الصفحة 508 .
[2] المعتبر 1 : 155 156 ، مختلف الشيعة 1 : 130 ، ذكرى الشيعة 2 : 155 ، مدارك الأحكام 1 : 222 ، جواهر الكلام 2 : 226 227 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 425 .
[3] راجع وسائل الشيعة 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 .

518

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست