responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 490


الرأس مقبلًا بين قدماء الأصحاب ، كالمرتضى [1] والشيخ ( قدّس سرّهما ) [2] وقد حُكي [3] عن " الخلاف " دعوى الإجماع [4] ، وعن " الانتصار " نسبته إلى الأكثر ، فإنّه لو كانت الرواية تامّة الدلالة على الإطلاق ، فكيف يمكن الفتوى بخلافها مع كونها بمرأى منهم ، إلَّا أنّه لا يخفى أنّ ذلك لا يوجب الوهن في التمسّك بإطلاق الآية ؛ إذ هذه الشهرة لا تكون كاشفة عن وجود نصّ صالح لتقييد الآية ؛ لأنّ مستند فتاويهم : إمّا دعوى الانصراف ، وإمّا الأخذ بما هو المتيقّن الراجع إلى الاحتياط ، ومع عدم تماميّة شيء من الوجهين عندنا لا مجال لرفع اليد عن إطلاق الآية ، فالأقوى جواز المسح مقبلًا ومدبراً .
ومنه يظهر : عدم ثبوت أفضليّة الأوّل بالنسبة إلى الثاني وإن كان ذلك أحوط .
الحكم السابع : عدم إجزاء الغسل في موضع المسح لو غسل موضع المسح لا يكون ذلك مجزياً . والوجه فيه ما تقدّمت إليه الإشارة : من أنّ الغسل والمسح بنظر العرف ماهيّتان متغايرتان [5] ، ولا يتحقّق أحدهما بالآخر ؛ بحيث يجتمعان في مصداق واحد ، فبعد كون الواجب عليه هو مسح الرأس لا غسله ، لا يُجزي الثاني عن الأوّل . نعم لا ينافي ذلك حصول الغسل في بعض الصور تبعاً للمسح ، كما لو فرض وفور بلَّة الماسح ؛ بحيث يتحقّق - بإمراره على الرأس مسحه ويجري الماء عليه الغسلُ ؛ لأنّ المحذور إنّما هو



[1] الانتصار : 19 .
[2] الخلاف 1 : 83 ، المسألة 31 .
[3] جواهر الكلام 2 : 195 .
[4] الخلاف 1 : 83 .
[5] تقدّم في الصفحة 475 .

490

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست