responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 44


وبالجملة : فمفاد صدر الرواية بنظر العرف كون التغيّر علَّة تامّة لثبوت النجاسة ، فترتفع بمجرّد زوالها ، ولا يتوقّف ارتفاعها على شيء آخر أصلًا .
وهذا بناءً على رجوع التعليل الواقع في ذيل الرواية إلى صدرها أعني قوله واسع لا يفسده شيء واضح لا إشكال فيه .
وأمّا بناءً على رجوعه إلى القضيّة المتصيَّدة من ذيل الرواية ؛ أعني الطهارة المترتّبة على طيب الطعم وذهاب الريح ، فيمكن أن يقال باستفادة اعتبار الامتزاج في حصول الطهارة ؛ لأنّه لو القي هذا الكلام المشتمل على هذه العلَّة على العرف ، يفهم منه أنّ مجرّد كونه ذا مادّة لا يوجب ذلك ، بل حيث إنّ المادّة موجبة لجريان الماء منها بعد النزح تدريجاً ، يصير الماء طاهراً ؛ لحصول الامتزاج مع ما يخرج من المادّة .
ومن هنا انقدح فساد ما ذكره في " المصباح " : من أنّه لو عاد التعليل إلى تلك القضيّة المتصيَّدة من الفقرة الثانية ، يمكن التمسّك بها لإثبات أنّ مجرّد زوال التغير كافٍ في ارتفاع النجاسة [1] ، فتدبّر .
ترتب الإشكال على الاستدلال بصحيحة ابن بزيع ثمّ إنّه ربما يمكن أن يورد على الاستدلال بالصحيحة المتقدّمة [2] الواردة في حكم ماء البئر لبيان حكم سائر المياه المشتركة معه في كونه ذا مادّة . وتقريبه أن يقال : إنّ التعليل الوارد فيها : إمّا أن يكون راجعاً إلى صدر الرواية ، وهو قوله ( عليه السّلام ) : " واسع لا يُفسده شيء " ، وإمّا أن يكون راجعاً إلى



[1] مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 59 .
[2] تقدّمت في الصفحة 37 .

44

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست