responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 425


الثاني : في عدم وجوب تخليل اللحية والمراد بالتخليل هو إيصال الماء في خلال اللحية لغسل ما استتر بها من البشرة والشعر ، كما أنّ المراد بالتبطين هو إيصال الماء إلى باطن الشعر الذي لا يقع عليه حسّ البصر .
هذا ما يتعلَّق بالموضوع . وأمّا الحكم فلا يخفى أنّه لو لم يكن في البين إلَّا ما يدلّ - من الآية الشريفة [1] والرواية [2] على وجوب غسل الوجه ، فالظاهر أنّه لا دلالة لهما بنظر العرف ، إلَّا على وجوب غسل البشرة فيما إذا لم تكن مستورة بالشعر ، ووجوب غسل الشعر في المقدار المستور منها به ، لا لأنّ عنوان الوجه - الظاهر بحسب وضعه اللغوي في خصوص البشرة ينتقل في ذي اللحية إلى ما يشمل الشعر أيضاً . بل لما ذكر : من أنّ المتفاهم عند العقلاء ، هو غسل ظاهر الشعر من دون ارتكاب تكلَّف إيصال الماء إلى البشرة المحاط به .
فالإنصاف : أنّ الحكم مع قطع النظر عن الأخبار الدالَّة عليه ممّا لا ينبغي الإشكال فيه . ومن هنا تعرف : أنّ نسبة صحيحة زرارة الآتية وأمثالها إلى الأدلَّة الآمرة بغسل الوجه ، ليست نسبة الحاكم إلى المحكوم كما في " المصباح " [3] فإنّك عرفت أنّه لا تعارض بينهما ، بل كلٌّ منهما يدلّ على عدم وجوب غسل المقدار الذي أحاط به الشعر كما مرّ ، هذا بالنسبة إلى من له شعر كثيف محيط بالبشرة ؛ بحيث لا يقع عليها حسّ البصر .
وأمّا بالنسبة إلى ذي الشعر الخفيف فيمكن أن يقال فيه أيضاً : بأنّه



[1] المائدة ( 5 ) : 6 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 .
[3] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 311 .

425

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست