مدفوعة : بأنّ ذلك إنّما هو في غير المقام ممّا لا يحصل الجزم إلَّا بذلك ، وأمّا في أمثال المقام ممّا كان التحديد بمثل الإصبعين - الذي لا يكاد يعرض له الاشتباه بعد جريهما بالنحو المتقدّم فلا ، إلَّا أن يكون منشؤه احتمال اختلاف المقدار الواقع منهما في أحد طرفي الوجه ، مع المقدار الآخر الواقع في الطرف الآخر . حول وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل ثمّ إنّه حُكي [1] عن المشهور - بل ربما ادُّعي الإجماع [2] على أنّ الواجب في غسل الوجه هو أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ، وأنّه لو غسل منكوساً لم يُجْزِه . ونحن نقول : ينبغي أوّلًا النظر في الإطلاقات الواردة في الوضوء ؛ وأنّه هل يستفاد منها الإطلاق بالنسبة إلى المقام ، أم لا ؟ الظاهر دلالة الآية الشريفة [3] على أنّ الواجب مجرّد الغسل ؛ للأمر به مطلقاً مع كونها في مقام البيان ، كما يظهر من تحديدها الأيدي والأرجل . ودعوى : انصراف الغسل إلى الغسل على الوجه المتعارف في باب الوضوء ؛ وهو الغسل من الأعلى إلى الأسفل [4] . مدفوعة : بمنعها ؛ فإنّ منشأها مجرّد التعارف وغلبة الوجود ، والوجه