responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 407


وإن كان هو الثاني فاللازم القول بعدم التداخل .
ولا يخفى أنّ مثل كلمة " كلَّما " ظاهر في الثاني ، ومثل " إنْ " و " إذا " ظاهر في الأوّل .
ثمّ إنّه مع فرض كون الشرط هو الأفراد ، لا يبقى مجال لظهور الجزاء في إطلاق متعلَّقه ؛ لأنّه لا يعقل اجتماعهما ، فبعد فرض وجود الأوّل يستحيل تحقّق الثاني .
ومن هنا يظهر : أنّ القول بعدم التداخل في الأفراد من جنس واحد ، لا يستلزم القول به في الأفراد من أجناس مختلفة - كما عرفت في كلام النائيني ( قدّس سرّه ) [1] وذلك لما عرفت : من أنّ التعارض بين إطلاق متعلَّق الجزاء وظهور القضيّة الشرطيّة في الأوّل ، إنّما يكون تعارضاً بين صدر القضيّة وذيلها ، ومع ترجيح الأوّل لكونه ظهوراً وضعيّاً لا يبقى مجال للثاني ، وفي الثاني قد عرفت أنّه لا تعارض بين صدر كلّ قضيّة وذيلها ، بل العقل يحكم بعدم إمكان اجتماع الإطلاقين في كلّ قضيّة معهما في الأُخرى ، ولا ترجيح لإطلاق الشرط فيهما على إطلاق الجزاء مع قطع النظر عن حكم العرف ، فأولويّة الثاني بالنسبة إلى الأوّل ممنوعة جدّاً .
الكلام في تداخل المسبّبات ثمّ إنّه لو قيل بالتداخل في الأسباب ، لا يبقى مجال للنزاع في تداخل المسبّبات ضرورة .
وأمّا لو قيل بعدم التداخل فالظاهر أنّه لا وجه للنزاع فيه أيضاً ؛ لأنّ تداخل المسبّبات ، إنّما هو فيما إذا كانت العناوين الموضوعة للأحكام ، قابلة للانطباق على موجود واحد ، كاجتماع عناوين " العالم " و " الهاشمي " و " المؤمن " على زيد مثلًا



[1] تقدّم في الصفحة 405 .

407

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست