الظهور قرينة للجزاء ، ويصير بمنزلة أن يقال : إذا بلت فتوضّأ ، وإذا بلت ثانياً فتوضّأ وضوءً آخر . ثمّ إنّ طريق استفادة الانحلال : إمّا الوضع كالعموم الأُصولي المستفاد من نحو " متى " ، و " أنّى " ، و " أين " ، و " إذا " ، و " مهما " ، و " حيثما " ، وإمّا الإطلاق ك " إن " وأخواتها ، وإمّا قيام الإجماع ، أو دلالة العقل عليه [1] . انتهى ملخّصاً . ويرد عليه : أنّ قياس القضيّة الشرطيّة بالقضيّة الحقيقيّة - الظاهر في ثبوت المغايرة بينهما ممّا لا يصحّ ، فإنّ القضيّة الشرطيّة قد تكون قضيّة حقيقيّة ، كما إذا قال : يجب على الناس الحجّ إذا استطاعوا ، وقد تكون غيرها ، كما إذا قال : إذا استطاع زيد يجب عليه الحجّ . ثمّ إنّ انحلال القضايا الحقيقيّة إنّما هو بالنسبة إلى مصاديق الموضوع ، كزيد المستطيع ، وعمرو المستطيع ، وأمّا بالنسبة إلى مصداق واحد كزيد ، فلا انحلال أصلًا ، فتأمّل . وكيف كان فإثبات عدم التداخل من هذا الطريق مشكل . التحقيق في المقام فالتحقيق : ابتناء المسألة - كما أفاده في " المصباح " [2] على أنّ الشرط هل هو الطبيعة أو الأفراد والوجودات ؟ فإن كان هو الأوّل فاللازم القول بالتداخل ؛ لأنّ الطبيعة بحسب نظر العرف لا تتكرّر ، فزيد وعمرو فردان من طبيعة الإنسان عند العرف ، لا إنسانان ، كما هو كذلك بنظر العقل .