responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 390


تذنيب : حول تفسير الشيخ للرياء ذكر الشيخ ( قدّس سرّه ) في تفسير الرياء ما ملخّصه :
" أنّ الرياء - كما ذكره بعض علماء الأخلاق طلب المنزلة عند غيره تعالى [1] ، وظاهره الاختصاص بداعي مدح الناس ، فلو قصد بذلك رفع الذمّ عن نفسه ، كما إذا راعى في القراءة آدابها غير الواجبة ؛ دفعاً لنسبة النقص إليه بجهله بطريق القرّاء ، لم يكن بذلك بأس ، وظاهر الأخبار الواردة في باب الرياء أيضاً الاختصاص بذلك .
نعم لو كان دفع الضرر داعياً مستقلا إلى أصل العمل دون خصوصيّاته فسد ، ولو كان جزء الداعي فحكمه حكم الضميمة المباحة ؛ لأنّه أحد أفرادها ، وعلى هذا فمطلق الرياء ليس محرّماً ؛ لأنّ التوصّل إلى دفع الضرر ولو بطلب المنزلة عند الناس لا دليل على تحريمه ، بل قد يجب ، وظاهر الأخبار حرمة الرياء بقول مطلق ، والأجود تخصيص حقيقته بما هو ظاهر التعريف الأوّل ، فدفع الضرر من الضمائم غير المحرّمة .
نعم يبقى على ما ذكرنا : طلب المنزلة عند الناس لتحصيل غاية راجحة ، كترويج الحقّ وإماتة الباطل ، فالظاهر عدم دخوله في الرياء ؛ لأنّ مرجعه إلى طلب المنزلة عند الله .
ولو نوقش في الصدق ، منعنا حرمته ؛ لأنّ حرمة الرياء معارضة بعموم رجحان تلك الغاية " [2] .



[1] انظر المحجّة البيضاء 6 : 148 ، جامع السعادات 2 : 373 .
[2] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 105 106 .

390

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست