responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 389


لأنّ الإدخال في العمل لا يتحقّق إلَّا بكون العمل ظرفاً للمدخل ، وهو رضا الغير في المقام ، وظرفيّته له إنّما هي بكونه داخلًا فيه ، وهو لا ينطبق إلَّا على الرياء في الأجزاء .
هذا كلَّه بالنسبة إلى الرياء في أصل العمل وأجزائه .
الرياء في خصوصيّات العبادة وكيفيّاتها وأمّا الرياء في خصوصيّاته وكيفيّاته : فإن كانت تلك الكيفيّة متّحدة مع العبادة في الوجود الخارجي كإيقاعها في المسجد رياء أو بالإضافة إلى الكون فيه ، فالظاهر بطلان العبادة من رأس ، ومن هذا القبيل صلاة المعتكف رياء ، فإنّ الكون في المسجد يصير - حينئذٍ محرّماً ، والمفروض اتّحاده مع الصلاة فتفسد ، وكذا الوضوء مستقبلًا للقبلة ؛ بناءً على كون الاستقبال شرطاً في كماله ، وأمّا بناءً على كونه مستحبّاً مستقلا وظرفه الوضوء ، فالرياء فيه لا يسري إلى أصل الوضوء حتّى يفسده ، وكذا المضمضة والاستنشاق المستحبّان قبل الوضوء ، فإنّ الرياء فيهما يوجب بطلانه لو قلنا بكونهما شرطين في كماله ، وكذا سائر الكيفيّات المتّحدة مع العبادة كهيئة التخضّع والتخشّع المستحبّة في الصلاة ، وإن لم تكن الكيفيّة متّحدة مع العبادة ، كما إذا راءى في التحنّك لا في الصلاة معه ، فذلك لا يوجب بطلانها ، ومنه ما إذا قرأ الفاتحة مع التجويد ؛ رياءً وإظهاراً أنّه يحسن القراءة ويكون عارفاً بالتجويد ، وأمّا إذا رجع رياؤه فيه إلى الرياء في العبادة ؛ بحيث كان مقصوده إراءة أنّه يصلَّي كذلك ، فالظاهر بطلانها .
فتلخّص من جميع ما ذكرنا : بطلان العبادة مع الرياء بجميع الأقسام إلَّا في خصوص قسم واحد ، وهو الرياء في الخصوصيّات غير المتّحدة مع العبادة ؛ إذا لم يرجع إلى الرياء في نفس العبادة .

389

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست