responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 37


لا سيّما مع ملاحظة الحرارة الشديدة وكثرة الاحتياج إليها ، وحينئذٍ فلو كان التغيّر إلى تلك الأوصاف غير قادح ، لزم أن يفصّل الإمام ( عليه السّلام ) بينه وبين التغيّر إلى وصف آخر ، فتركُ الاستفصال والتفصيل دليل على العموم .
ويرد على القول الثاني : أنّه لو تغيّر الماء عن الوصف العرضي الثابت له فعلًا إلى وصف عرضيّ آخر ، كما إذا تغيّر الماء الأحمر بسبب الملاقاة للنجاسة وصار أصفر مثلًا يلزم على هذا القول عدم كون هذا التغيّر مؤثّراً في النجاسة ، كما وقع التصريح به ، مع أنّ الالتزام بهذا مشكل جدّاً ، بل ربما يكون مخالفاً للإجماع ، ومع ذلك فالأظهر هو هذا القول .
حول كلام الشيخ بأنّ المناط تغيّر الماء بأثر النجاسة ثمّ إنّ من العجيب ما وقع من الشيخ الأعظم - في هذا المقام من " كتاب الطهارة " حيث إنّه استدلّ لعدم اختصاص الحكم بما إذا تغيّر الماء بسبب ملاقاة عين النجاسة ، وشموله لما إذا تغيّر بسبب الملاقاة للمتنجّس المتغيّر بعين النجاسة ، كما إذا اختلط الماء المتلوّن بالدم مثلًا مع الماء الجاري : بأنّ المناط تغيّر الماء بأثر النجاسة ، لا تغيير عين النجاسة للماء ، واستشهد لذلك بصحيحة ابن بزيع ، ونقلها هكذا لا يفسده شيء إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه [1] .
ثمّ احترز بعين النجاسة عن أثر المتنجّس ، واستدلّ له بظهور الأدلَّة في الاختصاص بالنجس ، ثمّ استشهد لذلك بصحيحة ابن بزيع ، ونقلها هكذا



[1] الإستبصار 1 : 33 / 87 ، وسائل الشيعة 1 : 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 11 .

37

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست