responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 35


في الحكم المذكور ، كما إذا اختلط المُسْكر الآخذ لريح الجيفة بسبب الملاقاة أو المجاورة مع الماء الجاري ؛ بحيث تغيّر ريحه بسببه ، وغلب ريح الجيفة على ريحه ، فإنّ الظاهر عدم تحقّق الانفعال بمجرّد ذلك ؛ لأنّ المتبادر من الأخبار انتقال أثر الشيء النجس الملاقي إلى الماء ؛ بحيث كان الأثر أثراً له لنفسه لا عارضاً له من شيء آخر ، كما يظهر بعد الرجوع إلى العرف .
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأخبار ، الحكم بنجاسة الماء المتغيّر بسبب الملاقاة للنجس ؛ ولو كان التغيّر بأحد الأوصاف التي لا تكون وصفاً للنجس ، كما إذا وقع الدم في الماء الجاري فتغيّر لونه ، وصار أصفر مع كون الدم الواقع أحمر ، فإنّ الظاهر الانفعال والتأثّر ؛ لأنّ الملاك تغيّر الماء بملاقاته للنجس ، وتأثيره فيه بما يكون أثراً له ، لا لنجس آخر ؛ من دون فرق بين أن يكون العارض أحد أوصاف النجس الملاقي ، أو وصف شيء آخر لا يكون نجساً أصلًا ، فضلًا عمّا إذا كان كذلك .
المعتبر في الوصف المتغيّر بالنجاسة ثمّ إنّه هل يكفي في الحكم المذكور ، مجرّد تغيّر الماء عن وصفه الثابت له فعلًا ولو كان وصفاً عرضيّاً له ؛ بحيث لو تغيّر بسبب الملاقاة للنجس عن وصفه العرضي ، وصار متّصفاً بالوصف الثابت لطبيعة الماء ، كما إذا تغيّر الماء الأحمر بسبب وقوع المسكر الصافي أو البول الصافي فيه ، وصار صافياً كسائر المياه الباقية على الوصف الطبيعي ، يكون مشمولًا لتلك الأدلَّة ومحكوماً بالتأثّر والانفعال ، أو أنّه يعتبر في الحكم المذكور ، تغيّر الماء عن الوصف الذاتي الثابت لطبيعة الماء ، فلو تبدّل وصفه العرضي إلى الوصف الذاتي بسبب الملاقاة للنجس ، كما في المثال المذكور ، أو إلى وصف عرضيّ آخر ، كما إذا تغيّر في

35

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست