المأمور به ، لا الإطاعة بمعناها المصطلح ، كما هو غير خفيّ [1] . والجواب عن الاستدلال بالآية الثانية وبالروايات مذكور في الكتب الفقهية المطوّلة ، فراجعها [2] . المطلب الثاني : في حقيقة النيّة وماهيّتها شرعاً وهي بمعنى العزم والإرادة والقصد ، كما هو معناها لغة [3] وعرفاً ، ولزومها في صدق الإطاعة والامتثال ممّا لا شكّ فيه ولا ارتياب ؛ لتوقّف اختياريّة الفعل عليها ، وحينئذٍ فيصير حكم العبادات من هذه الحيثيّة حكم سائر الأفعال الاختياريّة ، فكما أنّه في الأفعال الاختياريّة المركَّبة ، لا بدّ أوّلًا من تعلَّق الإرادة بالمركَّب ثمّ تعلَّقها بالأجزاء ؛ لكونه متوقّفاً عليها لا بنحو الوحدة ، بل بنحو التعدّد حسب تعدّد الأجزاء ، وتعلَّقها بها بعد تعلَّقها به ، ليس مستنداً إلى كون الإرادة المتعلَّقة بالمركَّب علَّة لتعلَّق الإرادة بمقدّماته ؛ بحيث تترتّب عليها قهراً ، بل كما أنّ الإرادة المتعلَّقة بذي المقدّمة ناشئة من مبادئها ؛ من تصوّر الفعل والتصديق بفائدته وسائر المقدّمات ، كذلك الإرادة المتعلَّقة بالمقدّمة ناشئة عن مبادئ نفسها ، غاية الأمر أنّ الفائدة المنظورة في تحقّق هذا المراد ، إنّما ترجع إلى تحقّق المراد بالإرادة الأُولى ، فكذلك في العبادات المركَّبة - كالوضوء والصلاة وأشباههما لا بدّ أوّلًا من تعلَّق الإرادة بعنوانها ، ثمّ تترشّح منها