responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 346


وثانياً : أنّه لو سُلَّم ذلك في العلل التكوينيّة ، فما الدليل على كون العلل التشريعيّة مثلها ، فأيّة آية أو رواية وردت في ذلك ، وليس هذا الأمر إلَّا صِرف الادّعاء من دون أن يقوم دليل عليه .
والإنصاف : أنّ هذه القاعدة الكلَّيّة التي بنى هذا المحقّق عليها مباحث كثيرة في الأُصول ، كمسألة عدم تداخل الأسباب ، وفوريّة الأمر ، وتعبّديّة الواجب المشكوك ، ونظائرها ممّا لا يتّكي إلى ركن وثيق .
أدلَّة أصالة التعبّديّة ثمّ إنّه ربما يتمسّك [1] لأصالة التعبّديّة ببعض الآيات والروايات [2] ، مثل قوله تعالى * ( أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) * [3] .
وقوله تعالى * ( وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ ) * [4] .
وأُورد على الاستدلال بالآية الأُولى :
أوّلًا : بأنّ الأمر بإطاعة الله أمر إرشاديّ ، وإلَّا يلزم الدور [5] ، كما لا يخفى .
وثانياً : بأنّ لازم ذلك أن يكون إطاعة الرسول وأُولي الأمر ، بمعنى إتيان متعلَّقه بداعي الأمر واجبة ، ولا يظنّ بأحد أن يلتزم بذلك .
وثالثاً : بأنّ المراد بالإطاعة هو معناها العرفي الراجع إلى الموافقة بإتيان



[1] مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : 114 115 ، الفصول الغرويّة : 69 70 ، انظر مطارح الأنظار : 61 / السطر 24 .
[2] انظر وسائل الشيعة 1 : 46 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 5 .
[3] النساء ( 4 ) : 59 .
[4] البيّنة ( 98 ) : 5 .
[5] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 135 137 .

346

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست