responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 318


الاكتفاء بغير الماء لو أصاب الغائط الجسد أو الثوب .
وبالجملة : فمع احتمال التفاوت وثبوت الفرق بين الموردين - بالتسهيل في المقام في التطهير لأجل كثرة الابتلاء أو غيرها ، خصوصاً مع ثبوته في الاستنجاء من الغائط لا يجوز إلغاء الخصوصيّة ؛ وتعميم الحكم بالنسبة إلى كلّ موضع متنجّس بالبول ، كما هو ظاهر .
الاستدلال بصحيحة ابن المغيرة لكفاية الغسلة الواحدة وقد يستدلّ [1] على كفاية الغسل الواحد بصحيحة ابن المغيرة ، قال : قلت له : هل للاستنجاء حدّ ؟ قال لا ؛ حتّى ينقى ما ثمّة .
قال : قلت له : فإنّه ينقى ما ثمّة ، ويبقى الريح ؟ قال الريح لا يُنظر إليها [2] .
بتقريب : أنّ الاستنجاء عامّ يشمل الاستنجاء من البول .
ولكن قد يناقش فيه : بالانصراف إلى الاستنجاء من الغائط [3] ، خصوصاً مع التعبير بالنقاء الذي لا يناسب الاستنجاء من البول ، فإنّ المناسب له التنشيف ونظائره ، كما لا يخفى .
هذا ، ولكن لو منعنا الانصراف ، وحكمنا بالشمول للاستنجاء من البول ، فلا مجال لجعل الذيل قرينة على إرادة خصوص الاستنجاء من الغائط ؛ لأنّه لا منافاة بين كون السؤال الأوّل عامّاً والثاني خاصّاً ؛ إذ حكم السؤال الأوّل إنّما هو مع قطع النظر عن الثاني ؛ بحيث يفرض كالعدم ؛ إذ لا يجوز للإمام ( عليه السّلام ) الحكم



[1] مدارك الأحكام 1 : 164 .
[2] الكافي 3 : 17 / 9 ، تهذيب الأحكام 1 : 28 / 75 ، وسائل الشيعة 1 : 322 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 13 ، الحديث 1 .
[3] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 74 .

318

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست