responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 317


المراد به هو معناه اللغوي ، وعليه فيكون قوله ( عليه السّلام ) ويتوضّأ مرّتين مرّتين غير مرتبط بالسؤال ، ولا بأس به ؛ لأنّه مذكور تبعاً .
قلت : إنّه يظهر من الجواب أنّ السؤال إنّما هو من هذه الحيثيّة ، والوجه فيه : اشتهار جواز التوضّي أزيد من مرّتين مرّتين بين العامّة ، فمقصود السائل إنّما هو هذه الجهة ، لا السؤال عن أصل كيفيّة الوضوء .
ويؤيّد كون المراد بالوضوء هو الوضوء بالمعنى المعروف : أنّ الوضوء بالمعنى اللغوي - الشامل للاستنجاء بالماء ممّا لم يفرضه الله على العباد ، بخلاف الوضوء بالمعنى المعهود ؛ إذ التعبير بمثل ذلك إنّما هو فيما ورد حكمه في القرآن المجيد [1] ، وأمّا لو ثبت حكمه من طريق السنّة فلم يُعهد فيه ذلك التعبير ، كما هو غير خفيّ .
الاستدلال على وجوب التعدّد بأخبار التطهير من البول ثمّ إنّ الاستدلال [2] للمقام بالأخبار الكثيرة ، الواردة في حكم البول إذا أصاب الجسد أو الثوب [3] ، وأنّه يجب صبّ الماء عليه مرّتين ، كما ربما يتوهّم ؛ بتقريب : أنّه لا خصوصيّة بنظر العرف للجسد أو الثوب ، بل ذلك إنّما هو حكم البول في أيّ محلّ كان وأيّ موضع تحقّق .
مردود : بعدم جواز إلغاء الخصوصيّة ؛ بعد ما يحتمل قويّاً من الفرق بين الاستنجاء وغيره ، وثبوت بعض التسهيلات في بعض موارده ، كالاستنجاء من الغائط ، فإنّه يكفي فيه المسح بالأحجار وبغيرها ، مع أنّه لا إشكال في عدم



[1] المائدة ( 5 ) : 6 .
[2] انظر المعتبر 1 : 127 ، مستند الشيعة 1 : 369 ، جواهر الكلام 2 : 21 .
[3] راجع وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 .

317

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست