responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 283

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


وربما يستدلّ [1] أيضاً بقوله ( عليه السّلام ) - في ذيل رواية " العلل " المتقدّمة [2] وأمّا النوم فإنّ النائم إذا غلب عليه النوم يُفتح كلّ شيء منه واسترخى ، فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح ، فوجب عليه الوضوء لهذه العلَّة .
بدعوى : أنّ كلّ ما يوجب ذهاب العقل يكون محقّقاً للعلَّة الموجبة لتشريع الوضوء .
ولكن لا يخفى أنّ العلَّة إنّما تكون حكمة ونكتة للتشريع والجعل ؛ بمعنى أنّ إيجاب الوضوء عليه إنّما هو لكونه في معرض خروج الريح منه ، فلا يستفاد منها كون المجعول دائراً - وجوداً وعدماً مدار تلك العلَّة ، مضافاً إلى وضوح أنّ العلَّة لا تجري في جميع صور المسألة ، فإنّ الجنون ونظائره لا توجب الاسترخاء .
والذي يسهّل الخطب ما عرفت : من كون المسألة إجماعيّة ؛ بحيث لم ينقل الخلاف فيه من أحد من الأصحاب ، بل ومن العامّة .
السادس : الاستحاضة وهي في الجملة من الأحداث الموجبة للوضوء وسيأتي البحث عنها في باب الدماء الثلاثة إن شاء الله تعالى .
ثمّ لا يخفى أنّ الجنابة وإن كانت ناقضة للوضوء مبطلة له ، إلَّا أنّها ليست من الأحداث الموجبة للوضوء ؛ لأنّها موجبة للغسل ، كما سيأتي .



[1] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 410 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 30 .
[2] تقدّم في الصفحة 273 274 .

283

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست