responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 282


خفاء الصوت ، وهو مطلق قد يتحقّق بالنوم وقد يتحقّق بغيره من إغماء أو جنون ؛ وذلك لأنّ الضمير يرجع إلى الرجل المحدث بالحدث المعهود ؛ أي الرجل الذي قد أغفى ، فلا دلالة له على الإطلاق ، مضافاً إلى أنّ خفاء الصوت إنّما هو في الإغماء ونظائره ، دون الجنون وأشباهه .
واستدلّ [1] له أيضاً ببعض الأخبار الواردة في النوم ، الدالَّة على أنّ النوم الناقض هو النوم المزيل للعقل ، كما في صحيحة زرارة المتقدّمة [2] ؛ بدعوى ظهورها في إناطة الحكم بزوال العقل ، وهو موجود في الجنون والسكر بطريق أولى ، ولكن لا يخفى أنّ التقييد بإزالة العقل إنّما هو لتحديد النوم الناقض ، فلا دلالة فيه - بل ولا إشعار على العلَّيّة ؛ وكونه مناطاً للحكم أصلًا .
في المراد من العقل ثمّ لا يذهب عليك : أنّ المراد بالعقل الزائل بسبب النوم هو الإدراك والإحساس ، وإلَّا فالنائم لا يكون فاقداً للقوّة العاقلة ، والفرق بين النائم والمجنون - مع اشتراكهما في عدم الإدراك هو أنّ المجنون يكون تعطيل قواه مستنداً إلى الاختلال الحاصل فيها ، بخلاف النائم ، فإنّه لم يعرض له بسبب النوم اختلال أصلًا ، كما هو واضح .
وحينئذٍ فالمراد بالعقل الذي أُنيط الحكم بزواله - على تقدير تسليم استفادة العلَّيّة هو الإدراك ، كما عرفت ، وذهابه بهذا المعنى إنّما يتحقّق في بعض صور الإغماء فقط ، ولا يشمل جميع الفروض .



[1] انظر مدارك الأحكام 1 : 149 ، جواهر الكلام 1 : 409 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 409 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 29 .
[2] تقدّم في الصفحة 277 .

282

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست