responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 281


القواعد والأُصول الشرعيّة ، بل منافياً لما يستفاد من الأخبار الحاصرة للنواقض في غير هذه الموارد [1] دليل قطعي على أنّ الحكم كان كذلك في زمان الأئمّة ( عليهم السّلام ) ، وقد وصل إلينا بتوسط الفقهاء - الذين هم حملة أحكام الله ومخازن علوم النبيّ والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم يداً بيد ، خَلَفاً عن سَلَف ، ولاحقاً عن سابق .
الاستدلال بالأخبار على ناقضيّة كلّ ما أزال العقل وربّما استُدلّ [2] بصحيحة معمّر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل به علَّة لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتدّ عليه ، وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال ، قال يتوضّأ ، قلت له : إنّ الوضوء يشتدّ عليه لحال علَّته ؟ فقال إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء الحديث [3] .
وأنت خبير بأنّ الإغفاء بمعنى النوم الخفيف ، يقال : أغفى ؛ أي نام نومة خفيفة - كما في " المنجد " [4] وعليه فلا يتمّ الاستدلال بالرواية على المطلوب .
أو قوله ( عليه السّلام ) إذا خفي عنه الصوت ، لا دلالة فيه على أنّ العلَّة مجرّد



[1] وسائل الشيعة 1 : 248 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 2 ، الحديث 6 و 8 و 9 ، و : 252 ، الباب 3 ، الحديث 1 و 4 .
[2] المعتبر 1 : 111 ، تذكرة الفقهاء 1 : 104 ، جواهر الكلام 1 : 409 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 28 .
[3] الكافي 3 : 37 / 14 ، تهذيب الأحكام 1 : 9 / 14 ، وسائل الشيعة 1 : 257 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 4 ، الحديث 1 .
[4] المنجد : 556 .

281

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست