responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 260


وبالجملة : فالثمرة بين القولين تظهر في الحكم بنجاسة الماء - مثلًا فيما لو شكّ في بقاء العين في حال الملاقاة بلا إشكال ، كما عرفت تفصيله .
كلام للمحقّق الهمداني في المقام وما يرد عليه ثمّ إنّ المحقّق الهمداني ( قدّس سرّه ) بعد بيان الثمرة على الوجه الذي ذكرنا ، قال : " وملخّص الفرق بينهما : أنّ الشكّ في الأوّل مسبّب عن الشكّ في بقاء موضوع المستصحب ، وقد تقرّر في محلَّه : أنّ إحراز الموضوع من مقوّمات الاستصحاب ، وأمّا على الثاني فالموضوع إنّما هو نفس الحيوان ، الذي علم نجاسته سابقاً وشُكّ في ارتفاعها في الزمان اللاحق ، والشكّ إنّما نشأ من الشكّ في زوال العين الذي هو مطهّر شرعي على الفرض ، فيجب الحكم ببقاء نجاسته إلى أن يعلم بتحقّق المزيل " [1] .
ويرد عليه : - مضافاً إلى أنّ هذا فارقٌ مستقلّ لا ربط له بسابقة حتّى يكون ملخّصاً له ، فإنّ عدم جريان الاستصحاب في السابق ، إنّما هو لكونه مثبتاً ؛ لا يترتّب عليه أثر شرعي بلا واسطة ، وفي اللاحق لعدم إحراز بقاء موضوع المستصحب ، مع أنّه من شروط جريانه - لأنّ ما ذكره تبعاً للمشهور من اعتبار إحراز بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب ليس بصحيح ، بل المعتبر هو اتّحاد القضيّة المشكوكة مع القضيّة المتيقّنة موضوعاً ومحمولًا ؛ وذلك لأنّ توهّم اعتبار إحراز بقاء الموضوع ، ينشأ من تخيّل أنّ المستصحب نفس ما يترتّب على الموضوع ، مع أنّ المستصحب إنّما هي نفس القضيّة المتيقّنة ؛ وذلك لأنّ الشكّ والظنّ والعلم وأشباهها إنّما تتعلَّق بالأُمور التصديقيّة ؛ إذ لا معنى للشكّ في أمر



[1] مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 363 .

260

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست