responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 243

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


غسلتهما إلَّا ممّا لزق بهما من التراب [1] .
ولكن لا يخفى ما في دلالتها ، فإنّ الظاهر أنّ الغسل إنّما هو في خارج الحياض الصغيرة ، والمياه المنتضحة منه إليها لا يوجب المنع عن الاغتسال بما فيها ؛ لأنّ المانع أيضاً يلتزم بالجواز في هذه الصورة .
هذا مضافاً إلى أنّ الظاهر كون مقصود السائل نجاسة الماء بمباشرة الجُنُب ، ولذا بيّن الإمام ( عليه السّلام ) : أنّ الوجه في غسل رجليه إنّما هو التراب الملصق بهما لا النجاسة ، فيكون المراد بنفي البأس نفي النجاسة ، كما لا يخفى .
نتيجة البحث فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ الأقوى هو القول بالجواز ، لدلالة صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة [2] ، وقد عرفت أنّ أدلَّة المانعين ، بين ما لا يجوز الاعتماد عليه لضعف السند وإن تمّت دلالته ، كالرواية الأُولى التي كان في سندها أحمد بن هلال ، وبين ما لا تتمّ دلالته وإن كان موثوقاً به من حيث السند ، كأكثر الروايات المتقدّمة .
هذا مضافاً إلى أنّ مقتضى الأصل والإطلاقات الجواز أيضاً ، لكنّ الأحوط الاجتناب .
ثمّ إنّه لو قلنا بالمنع فلا إشكال في اختصاصه بما إذا اغتسل بالماء القليل ، الذي يصدق عليه عرفاً أنّه اغتسل به الرجل لا فيه ، فلا إشكال فيما لو اغتسل



[1] تهذيب الأحكام 1 : 378 / 1172 ، وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 2 .
[2] تقدّم في الصفحة 239 .

243

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست