غسلتهما إلَّا ممّا لزق بهما من التراب [1] . ولكن لا يخفى ما في دلالتها ، فإنّ الظاهر أنّ الغسل إنّما هو في خارج الحياض الصغيرة ، والمياه المنتضحة منه إليها لا يوجب المنع عن الاغتسال بما فيها ؛ لأنّ المانع أيضاً يلتزم بالجواز في هذه الصورة . هذا مضافاً إلى أنّ الظاهر كون مقصود السائل نجاسة الماء بمباشرة الجُنُب ، ولذا بيّن الإمام ( عليه السّلام ) : أنّ الوجه في غسل رجليه إنّما هو التراب الملصق بهما لا النجاسة ، فيكون المراد بنفي البأس نفي النجاسة ، كما لا يخفى . نتيجة البحث فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ الأقوى هو القول بالجواز ، لدلالة صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة [2] ، وقد عرفت أنّ أدلَّة المانعين ، بين ما لا يجوز الاعتماد عليه لضعف السند وإن تمّت دلالته ، كالرواية الأُولى التي كان في سندها أحمد بن هلال ، وبين ما لا تتمّ دلالته وإن كان موثوقاً به من حيث السند ، كأكثر الروايات المتقدّمة . هذا مضافاً إلى أنّ مقتضى الأصل والإطلاقات الجواز أيضاً ، لكنّ الأحوط الاجتناب . ثمّ إنّه لو قلنا بالمنع فلا إشكال في اختصاصه بما إذا اغتسل بالماء القليل ، الذي يصدق عليه عرفاً أنّه اغتسل به الرجل لا فيه ، فلا إشكال فيما لو اغتسل
[1] تهذيب الأحكام 1 : 378 / 1172 ، وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 2 . [2] تقدّم في الصفحة 239 .