responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 215


في حكم ملاقي الغُسالة ثمّ إنّه بناءً على القول بنجاسة الغُسالة - كما هو مقتضى التحقيق وقلنا بنجاسة ما يلاقي ملاقي النجس - كما سيأتي تحقيقه في باب النجاسات [1] فهل يعتبر في غسل ملاقيها ، ما يُعتبر في غسل المحلّ المنفصل عنه هذه الغسالة من الوحدة أو الاثنين أو أزيد ، ؟ مثلًا : لو كانت الغُسالة غُسالة للبول ، وقلنا باعتبار التعدّد فيه ، فهل يعتبر في غسل ملاقيها - أي الغُسالة التعدّد بلا فرق بين الغسلة الأُولى والثانية ، أم لا يعتبر فيه ذلك ، أم يقال بالتفصيل بين ما لو كانت الغُسالة للغسلة الأولى ، وبين ما لو كانت للثانية باعتبار التعدّد في الأُولى دون الثانية ؟ وجوه .
لا يخفى أنّه ليس في الأدلَّة ما يمكن أن يستفاد منه حكم ملاقي الغسالة ؛ من حيث اعتبار التعدّد في غسلها وعدمه ، والاعتبار وإن كان ربما يساعد على التفصيل ؛ لعدم مزيد حكم الفرع على الأصل ، فالغُسالة للغسلة الأولى لا يزيد حكمها على النجاسة الموجودة في المحلّ قبل الغسلتين ، وللغسلة الثانية لا يزيد حكمها على المحلّ ، الذي لا يحتاج إلَّا إلى غسلة واحدة في تلك الحال ، إلَّا أنّه لا يمكن إثبات الحكم الشرعي بمقتضى العقل والاعتبار ؛ لأنّ هذا هو القياس الذي تجتنب الإماميّة عنه ، فالواجب الغسل إلى أن يقوم الإجماع على عدم اعتبار أزيد منه .
نعم يمكن أن يُستفاد من رواية العيص بن القاسم المتقدّمة - الدالَّة على



[1] الطهارة ، الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) 4 : 9 .

215

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست